responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 259


إن كانت عالمة كان حسنا . ويعلق على هذا الكلام صاحب " الجواهر " ( ره ) : لكون الوطئ شبهة في الأول فتستحق المهر بها وزنى في الثاني ولا مهر لبغي . [1] هنا مسائل :
1 - لا يعتبر الصداق أجرة حقيقية للمرأة المتمتع بها إذ لو كان كذلك لما استحقت المرأة غير المدخول بها نصف المهر ( كالدائمة ) إن وهبها المدة وبذل لها .
2 - إن تمتع الرجل ولم يدخل بزوجته لا لعذر منه أو منع منها فهي تستحق كل المهر بدليل لزوم دفع المهر بالعقد ، ولأنه لا يشترط الدخول في النكاح المنقطع .
3 - إن لم يملك المستمتع مالا واتفق مع المرأة على مهر معين ليدفعه لها بعد مدة معينة فهل يجوز له الدخول قبل تسليم المهر إياها ؟
الجواب : يجوز مع رضاها كما ذكرنا من خبر سماعة بقوله ( عليه السلام ) : إذا جعلته في حل فقد قبضته منه . وتأخير المهر برضاها هو بمثابة جعلها له في حل ، إما أن تهبه المهر أو تؤخره إلى أجل حيث لا فرق بينهما .
ملاحظة : نؤكد للقاري العزيز مراجعة فتاوى مرجع تقليده في كل هذه المسائل .



[1] الجواهر 20 / 171

259

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست