إن كانت عالمة كان حسنا . ويعلق على هذا الكلام صاحب " الجواهر " ( ره ) : لكون الوطئ شبهة في الأول فتستحق المهر بها وزنى في الثاني ولا مهر لبغي . [1] هنا مسائل : 1 - لا يعتبر الصداق أجرة حقيقية للمرأة المتمتع بها إذ لو كان كذلك لما استحقت المرأة غير المدخول بها نصف المهر ( كالدائمة ) إن وهبها المدة وبذل لها . 2 - إن تمتع الرجل ولم يدخل بزوجته لا لعذر منه أو منع منها فهي تستحق كل المهر بدليل لزوم دفع المهر بالعقد ، ولأنه لا يشترط الدخول في النكاح المنقطع . 3 - إن لم يملك المستمتع مالا واتفق مع المرأة على مهر معين ليدفعه لها بعد مدة معينة فهل يجوز له الدخول قبل تسليم المهر إياها ؟ الجواب : يجوز مع رضاها كما ذكرنا من خبر سماعة بقوله ( عليه السلام ) : إذا جعلته في حل فقد قبضته منه . وتأخير المهر برضاها هو بمثابة جعلها له في حل ، إما أن تهبه المهر أو تؤخره إلى أجل حيث لا فرق بينهما . ملاحظة : نؤكد للقاري العزيز مراجعة فتاوى مرجع تقليده في كل هذه المسائل .