إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)
أقول : أما في الرواية الأولى وهي رواية موثق بن بكير ، فان الإمام ( ع ) اشترط ذكر الاجل وهو غير مشروط في الدائم وهو لا يدل على انقلابه إلى الدوام . وأما الرواية الثانية : فهي لا تدل على انقلاب المتعة إلى الدائم أيضا لقوله ( عليه السلام ) : ( إنك إن لم تشترط ) اي إن لم تذكر الاجل الكاشف عن القصد للمتعة فهو يعتبر كاشفا عن قصدك للدوام . وكما نعلم أن العقود تابعة للقصود وقصد الاستمتاع من دون ذكر الاجل الذي يعتبر ركنا في عقد المتعة عقد فاقد للشرط يوجب البطلان ولا يوجب الدوام لأنه غير مقصود ( لا سيما إذا كان المستمتع متزوجا بأربع ) الا اللهم إذا قصد الدوام ، ولم يذكر الاجل ، فهو عقد دائم بلا شك . وربما يؤيد هذا مضمر سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ ، قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر الله مما أتى . [1] بناء على إرادة نسيان الاجل من الاشتراط فيه فحينئذ يوجب بطلان العقد . وقد يقال : بأنه ان كان الايجاب بلفظي التزويج والنكاح ( بدون ذكر الاجل ) انقلب العقد دواما وإن كان بلفظ التمتع بطل ، لأن لفظ المتعة خاص بالمنقطع ولفظ التزويج والنكاح يستعملان للدائم . وفيه ما ذكرنا : أن العقود تابعة للقصود وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وإنه لم يقصد فيه الدوام ولذلك فهو باطل ، كما وأسقط ركنا للمتعة بحيث لا تنعقد بدونها مما يوحي بالبطلان . وملخص القول . أولا : ان لفظ النكاح عام يشمل الدائم والمنقطع والفارق هو ذكر الاجل ، فان كان