الجوانب السلبية منه ويتهجمون عليه . [1] وأما ما ورد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بأنهن مستأجرات فهو لأجل تقريب الموضوع إلى الأذهان من حيث كونها كالمستأجرة ، والتي مثلا يحبس من مهرها بقدر ما تخلف . والا لو كانت مستأجرة كاملة لما لزم دفع المهر بمجرد قراءة العقد أو هبة الأجل لها ، أو لكان للرجل حق المطالبة ببقية المهر عند وفاتها أو مرضها و . . . ، مضافا إلى ذلك فان المؤجر يستفيد من مال الإجارة والمستأجر من محل الإجارة ، والحال أن الرجل بعد دفعه المهر للزوجة يتمتع هو وهي على حد سواء ، وعلى هذا يمكن أن يقال : ان الرجل مستأجر أيضا لأنها تستفيد منه . اذن تطبيق قانون الإجارة بصورة كاملة للزوجين غير ممكن . وأما ما يشترط في المهر : 1 - أن يكون مملوكا . فلا يجوز جعل الموقوفات أو الأشياء التي لا تملك مثل املاك الناس ، أو ما هو في تملك عامة الناس مثل الأزقة والشوارع مهرا ، أو ما لا ملكية له مثل الخمر والخنزير ، لأن المعتبر كونه من الأعيان المملوكة . 2 - أن يكون معلوما غير مجهول إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف ، و ما ورد في الروايات من جعل الكف من بر أو تمر أو درهم ليس الا مثالا . وإن كان نصف الكف من بر أو ما شابه ذلك وبرضائهما يعتبر مهرا صحيحا . يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : وإن ذكر القدر المزبور ( كف من بر أو دقيق ) بناء على تعارف عدم الأقل منه [2] . 3 - أن يكون قادرا على تسليمه ، فلو أمهرها بكف من بر على جبل شاهق أو في بئر عميق لا يصح ذلك بل يلزم ان يدفعه ( المهر ) عند العقد .
[1] الشبهات والرد عليها إلى هنا نقلناها . بالمعنى من كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ص 165 . [2] الجواهر 30 / 164