responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 257


مسألة : هل تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد ؟
الجواب :
بالاستناد إلى قوله تعالى " من استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وبما أن الاستمتاع حقيقة شرعية في النكاح المنقطع ، ولا يشترط فيه مفهومه اللغوي وهو الإلتذاذ ، ولذا يلزم أن يدفع المهر بمجرد إجراء العقد ، ولكن لا يستقر المهر الا بعد الدخول بشرط الوفاء بالمدة الا أن يهبها إياها . وأما إذا تخوف الخلف وعدم التمكين فلا يحوز أن يحبس عنها بمقدار خلفها .
لما ورد عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن طريف عمر بن حنظلة . قال : قلت له :
أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني . قال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه . فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك . [1] ومعنى كلام الإمام ( عليه السلام ) هو :
أولا : عدم جواز الحبس حتى لو خاف بخلفها ، وثانيا : أن يأخذ منها بقدر تخلفها . أي يعطيها كل المهر وإن هي أخلفت لا يحق لها أن تتملك من المال بقدر خلفها ، وهو يسترجع بقدر ما أخلفت .
ملاحظة : في بعض الروايات هكذا : " أيجوز أن تحبس " اي بحذف كلمة ( لا ) .
ولكن هذا خلاف قوله ( عليه السلام ) : " فخذ منها " . اي ان الزوج يلزم أن يعطيها المهر كله عند العقد ثم يأخذ منه بقدر خلفها له . وهناك روايات تؤكد هذه المسألة بعينها وستأتي بعد هذا في مسائل أخري .
فاذن تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد والا لزم توزيع المهر على تمام المدة ولا يلتزم بهذا أحد . نعم إذا كان يعلم ولو إجمالا بأنها ستغدر به ولا تفي بحقه فيشترط عليها عند العقد ويحبس قسما من المهر فيدفع لها بقدر تمكينها منه .



[1] الوسائل 14 ب 27 ح 1 من أبواب المتعة

257

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست