مسألة : هل تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد ؟ الجواب : بالاستناد إلى قوله تعالى " من استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وبما أن الاستمتاع حقيقة شرعية في النكاح المنقطع ، ولا يشترط فيه مفهومه اللغوي وهو الإلتذاذ ، ولذا يلزم أن يدفع المهر بمجرد إجراء العقد ، ولكن لا يستقر المهر الا بعد الدخول بشرط الوفاء بالمدة الا أن يهبها إياها . وأما إذا تخوف الخلف وعدم التمكين فلا يحوز أن يحبس عنها بمقدار خلفها . لما ورد عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن طريف عمر بن حنظلة . قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني . قال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه . فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك . [1] ومعنى كلام الإمام ( عليه السلام ) هو : أولا : عدم جواز الحبس حتى لو خاف بخلفها ، وثانيا : أن يأخذ منها بقدر تخلفها . أي يعطيها كل المهر وإن هي أخلفت لا يحق لها أن تتملك من المال بقدر خلفها ، وهو يسترجع بقدر ما أخلفت . ملاحظة : في بعض الروايات هكذا : " أيجوز أن تحبس " اي بحذف كلمة ( لا ) . ولكن هذا خلاف قوله ( عليه السلام ) : " فخذ منها " . اي ان الزوج يلزم أن يعطيها المهر كله عند العقد ثم يأخذ منه بقدر خلفها له . وهناك روايات تؤكد هذه المسألة بعينها وستأتي بعد هذا في مسائل أخري . فاذن تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد والا لزم توزيع المهر على تمام المدة ولا يلتزم بهذا أحد . نعم إذا كان يعلم ولو إجمالا بأنها ستغدر به ولا تفي بحقه فيشترط عليها عند العقد ويحبس قسما من المهر فيدفع لها بقدر تمكينها منه .