responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 249


الركن الثالث :
المهر وهو شرط في صحة العقد بحيث يبطل بسبب الإخلال بذكره .
وقد روى زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى . [1] ويقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) بعد ذكره للرواية الآنفة : بل يومي إليه قوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر آخر [2] : فإنهن مستأجرات ، كقول الباقر ( عليه السلام ) : انما هي مستأجرة . بل من يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه وبين المتعة المراد منها الانتفاع والاستمتاع ونحو ذلك مما هو شبه الإجارة ، ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة . [3] .
أقول : ما استشهد به ( قدس سره ) من قول الإمام ( عليه السلام ) : فإنهن مستأجرات ، فان المراد بها ليست الأجرة المصطلحة ، وإنما هو المهر ، كما في قوله تعالى : " يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن . . . " [4] .



[1] الوسائل 14 ب 17 ح 1 من أبواب المتعة
[2] الوسائل 14 ب 4 ح 2 و 3 من أبواب المتعة
[3] الجواهر 30 ح 162
[4] الممتحنة 10

249

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست