حيث أن لفظ الأجر يشمل النكاحين الدائم والمنقطع على حد واحد . والظاهر أن المراد من المستأجرات هو أنهن كالمستأجرات ، وكما ورد في روايات أخرى بأنهن بمنزلة الإماء . فقد روى عمر بن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء [1] . فالمقصود هو الشبه من بعض النواحي ، وكما نرى في بعض الروايات أن الذين يسألون الأئمة ( عليهم السلام ) يستفيدون في سؤالهم من كلمة ( المهر ) أو أن الإمام ( عليه السلام ) يعبر عن الأجر بالصداق ، كما في ( الوسائل الباب 21 ) وأبواب أخرى من أبواب المتعة . إذ لو كانت المرأة المتمتع بها مستأجرة بالمعنى الاصطلاحي فان الزانية أيضا يجب ان تعتبر مستأجرة ، كما أنها ليست أمة حتى تصدق عليها أحكام الإماء ، إذ المقصود من ذلك كونها بمنزلة الإماء بمعنى عدم التقيد بالأربع أي أنها ليست كالدائمة ، ولذا يقول صاحب الجواهر في آخر كلامه : ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة ( والكاف للتشبيه ) في قوله : كالعوض . هذا أولا ، وثانيا : في قوله ( قدس سره ) : بل من يعلم الوجه في الفرق بين الدائم . . . الخ . لا يشتبه على القارئ ما ذكره المخالفون من أن المتعة هي للالتذاذ فقط ولا يقصد منها غيره ، فقد ذكرنا : انه كما يمكن أن يقصد التوالد في المنقطع لمن لا يقدر على الدائم ، أو عند عدم توفر الظروف المناسبة ، وكذلك يمكن أن يقصد الاستمتاع في الدائم . والمقصود من عبارته ( قدس سره ) هو : بما ان النكاح المنقطع لأمد معين فهو يشبه الإجارة ، والمتمتع عادة يقصد في هذا النوع من النكاح عدم تشكيل العائلة كما يقصد عدم الوقوع في الحرام ، فتدبر . لكي لا يلتبس على القارئ ما ذكر حول المهر ، فلابد من