المستحبات : 1 - أن تكون المرأة مؤمنة ، لقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) لما سأله الحسن التفليسي : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال ( عليه السلام ) يتمتع من الحرة المؤمنة أحب ألي وأعظم حرمة منهما [1] . وقول الصادق ( عليه السلام ) لما سأله محمد بن الفضل عن المتعة ، فقال ( عليه السلام ) : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فان لم تكن عارفة ؟ قال : فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها [2] . أقول : يظهر من كلام الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرواية الأولى أنه يأمر بالتمتع من المرأة المؤمنة للستر عليها ولئلا تقع في الحرام . وقد قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما نهى عنه عمر من متعة النساء لما زنى الا شقي . ولئلا يفسح المجال لغير المؤمنين بالزواج منها . وثانيا : إن هذا الكلام يحمل في طياته نهيا عن التمتع باليهوديات والمسيحيات مع وجود المؤمنات ، لما للكافرات من إمكانية التأثير على المؤمنين أو على الأطفال الذين يلدنهم ، كما هو الحال في موارد كثيرة في أوربا ، وما ورد في هذه الرواية بالأمر بالتمتع من المؤمنة لا ينافي ما ورد مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به ، إذا كانت المرأة من أهل بيت
[1] الوسائل 14 ب 13 ح 6 من أبواب المتعة [2] الوسائل 14 ب 17 ح 1 من أبواب المتعة