هو مصرح في سورة النساء الآية 22 . فلا فرق في هذه المحرمات بين الدائم والمنقطع الا ما خرج بالدليل مثل النفقة والإرث والقسم والزيادة على أربع والنكاح الدائم بالكتابية على أكثر الأقوال . مسأله : هل تنفسخ الزوجية إن أسلم أحد الزوجين ؟ يقول المحقق الحلي ( قدس سره ) في شرائع الاسلام [1] عند ذكر صور هذه المسألة : فروع ثلاثة : الأول : إن أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ، للأصل ، وما عرفناه من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته ، وكذا لو كن أكثر من واحدة بل أكثر من أربع لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع . ولو سبقت هي في الاسلام وقف على انقضاء العدة إن كان قد دخل بها ، والا انفسخ عقدها ، لعدم العدة حينئذ لها ، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة حينئذ لها ، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل وإن كانت في العدة كما هو واضح . الثاني : لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ أيضا على انقضاء العدة ، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح . على نحو ما سمعته في الكتابية من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية للفرق بين الابتداء والاستدامة . الثالث : لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا الحرة ، وإن كان عقد الحرة المتأخر [2] .
[1] بشرح صاحب الجواهر ( ره ) [2] نقلا عن جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج 30 ( ص 162 - 161 )