موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 1 - انهما لا يكونان الا بعقد من ايجاب وقبول لفظيين فلا يكفي التراضي والمعاطاة . 2 - العقد فيهما لا يكون الا بلفظ الزواج والنكاح والمتعة . ( هذا الأخير خاص بالمنقطع ) . 3 - كلاهما ينشران الحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع . 4 - الولد من المتعة كالولد من الدائم تترتب عليه جميع الحقوق والواجبات والآثار من الإرث ومن النفقة عليه ومن نفقة الولد على والديه وغير ذلك . 5 - وجوب العدة على المتمتع بها بعد انتهاء مدتها كوجوبها على الدائم بعد طلاقها إن كانت مدخولا بها . 6 - لا عدة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم . 7 - لا يجوز أن يدخل العمة المتمتع بها ابنة أخيها أو ابنة أختها الا باذنها كالدائم . 8 - لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها أو نفاسها كالدائم . 9 - الزوجة المتمتع بها فراش مع الدخول هو موجب لإلحاق الولد بالزوج وإن عزل كالدائم . 10 - يجوز في النكاحين اشتراط كل أمر سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ولم يكن محرما لحلال ومحللا لحرام . 11 - عقد المتعة بعد وقوعه بشروطه لازم فلا تقابل فيه ، كالدائم . 12 - لا يجوز للمسلمة ان تتمتع بالكافر ، كالدائم ، كما لا يجوز للمسلم ان يتمتع بالمشركة غير الكتابية .