المرادي ( راجع ص 41 ) : فصار تحريم المتعة إجماعا لأن ابن عباس لم يحاجج الإمام علي ( عليه السلام ) لما خاطبه بهذا ( إنك رجل تائه ) لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس ! ! ! . مضافا إلى ذلك فقد نسب إلى الجمهور من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به [1] . فكيف بهذا الإجماع إذا كان متأخرا عن عهد الصحابة والتابعين ؟ نعم أجمع علماء المسلمين من الطرفين بأن التحريم وقع من نفس الخليفة عمر وبتحريمه لا يثبت الحرمة . الطائفة الثالثة : القائلون بأن المتعة مذمومة عقلا ، لإن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والمقصود من المتعة هو سفح الماء والالتذاذ وهو يوجب الزنى والفحشاء و . . . الجواب : كما قلنا فيما مضى ان هؤلاء الأخوة لم يعرفوا المتعة وحدودها واكتفوا بما قرأوه في كتب أسلافهم الذين لم يكلفوا أنفسهم بالتحقيق عنها ، وأخذها السلف كغيرها من الأحكام بصورة مشوهة . والحال أنه لا توجد فوارق أساسية بين الدائم والمنقطع كما أن الفارق بين الزنى والمتعة كبير جدا مثل اختلافه مع الدائم بل وأكثر ، وذلك حيث أن المتعة تعتبر سدا منيعا في مقابل الزنى وقد يعجز الدائم القيام بنفس الدور . واليك أيها القارئ الفوارق والمشتركات .
[1] شرح التلويح ، للتفتازاني والمستصفى للغزالي 1 / 126 وشرح النووي على صحيح مسلم هامش ارشاد الساري 1 / 50 ومنهاج الوصول للبيضاوي ، والأحكام للآمدي نقلا عن كتاب المتعة للسيد جعفر مرتضى : 52 .