13 - إذا تبين فساد عقد المتعة لسبب من الأسباب بطل ، فان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وإن كان قد دخل مع عدم علمها سابقا بالفساد فلها المهر ، وإن كانت حين العقد عالمة بالفساد ومكنت نفسها فهي بغي ولا مهر لها كالدائم تماما . 14 - يتساويان في وجوب عدة المتوفي عنها زوجها في أنها أربعة أشهر وعشرة أيام . 15 - يتساويان في عدة الحامل فيهما وهو وضع حملها . ويختص بنكاح الدائم جملة من الأحكام : 1 - لا طلاق في المتعة بخلاف الدائم . 2 - لا نفقة للمتمتع بها إلا مع الشرط اما الدائم فلها النفقة حتى ولو اشترط عدمها . 3 - لا ميراث للمتمتع بها إلا مع الشرط على قول المشهور بخلاف الدائم فيثبت به الميراث حتى مع اشتراط عدمه ، لأن هذا الشرط باطل لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى العقد . 4 - لا قسم لها ولا يجب لها المضاجعة . 5 - لا تجب مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة بخلاف الدائم . 6 - لا رجعة لها في أثناء عدتها بخلاف الدائم المطلقة رجعيا أو المطلقة خلعيا عن بذل منها ثم رجعت بالبذل أثناء العدة . 7 - يجوز الزيادة في المتعة على أربعة في آن واحد على قول مشهور - بخلاف الدائم . 8 - يجوز العزل فيها ، على خلاف الدائم ، فإنه لا يجوز إلا برضاها على القول المشهور وقيل - يجوز ولو لم ترض . 9 - لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا ايلاء ولا لعان . 10 - لا يقع المحلل بعقد نكاح المتعة .