responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 222


القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع معنى الإجماع عند السنة : قال الدواليبي في معنى الإجماع في ( المدخل ج 5 / ص 334 ) .
الباب التاسع : الإجماع على قسمين :
1 - اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه وليس اتفاق الأمة بكاملها .
2 - الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة ، أو تعرض فيها ، كالمدينة المنورة ، وليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة والأمصار .
وقال : فلما مضى الصحابة وجاء من بعدهم من العلماء ، أخذ هؤلاء بالإجماع أيضا كأصل من أصول الشريعة ، غير أن هؤلاء لم يجدوا أنفسهم أمام أصل واضح في حدوده [1] .
ويقول السيد الخوئي ( قدس سره ) : [2] إن الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم ( عليه السلام ) وقد عرفت ان تحريم المتعة لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ ؟ ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب ، أو أثبتتها السنة القطعية ، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ



[1] نقلا عن معالم المدرستين 2 / 299 .
[2] البيان : 325 .

222

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست