responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 223


وجوب الصلاة أو الصيام أو الحج بآراء المجتهدين ، وهذا مما لا يرضى به مسلم .
أضف إلى ذلك أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة وكيف يدعى الإجماع على ذلك مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . وإذن فلم يبق الا تحريم عمر .
ومن البين ان كتاب الله وسنة نبيه أحق بالاتباع من غيرهما ، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصة ، فقال له ناس : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فقال لهم : ويلكم إلا تتقون . . . أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟ [1] ( انتهى كلامه ) .
أقول : إن سلمنا بما قال الدواليبي من الاتفاق ( من دون قول المعصوم ( عليه السلام ) ) فأين اتفاق العالمين من الصحابة بالقول في تحريم المتعة ؟ وأين الاتفاق في المكان الذي حدثت فيه الحادثة ؟
وأين القائلون بالحرمة حيث لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع بما فيهم عمر مع اضطراب رواياتهم والاختلافات الفاحشة فيها والموجبة للاعتقاد بخلافها ، كما ظهر مما مضى ، لأن المتحصل للمحقق من مضامين الأخبار التي ادعي بواسطتها الإجماع ساقطة عن الاعتبار ونفس الإجماع لا عبرة به لمخالفته للنص والأخبار الصحيحة الكثيرة الواردة في حليتها ، والتي يستنبط منها الإجماع على حليتها إلى النصف الثاني من حكومة عمر بن الخطاب مع تأييد المعصوم ( عليه السلام ) وادعاء الإجماع بعد تحريم الخليفة إياها لمخالفته للإجماع السابق الذي كان مؤيدا بالمعصوم ( عليه السلام ) ومخالفة جمع من الصحابة والتابعين وأهل البيت ( عليهم السلام ) للإجماع المزعوم . وقد قال ابن حزم : وحكاه جابر عن جميع الصحابة . وأين هذا من قول أبي جعفر النحاس



[1] مسند أحمد 1 / 95 .

223

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست