وأربعين يوما ، وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . وشأن المولود من النكاح شأن المولود من الدائم في جميع احكامه [1] . النكاح المنقطع عند السنة : في تفسير القرطبي عن ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ، و يعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ، وتستبري رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره . وعن ابن عباس قال : عدتها حيضة ولا يتوارثان . [2] . المتعة في القرآن : " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، ان الله كان عليما حكيما " [3] . تفسير الآية بصورة اجمالية من كتب الشيعة والسنة : ذكر الطبرسي في تفسيره " مجمع البيان " : وقيل المراد به ( بالاستمتاع ) نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم ، عن ابن عباس ، والسدي ، وابن سعيد ، وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أصحابنا الإمامية ، وهو الواضح ، لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار يعرف في الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، فعلى هذا يكون معناه : فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن ، ويدل على ذلك أن الله علق
[1] نكاح المتعة من كتابي شرح اللمعة وشرائع الإسلام . [2] نقل بالمعنى من كتاب معالم المدرستين 1 / 251 . [3] النساء : 24