وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص ، دون الجماع والاستلذاذ ، لأن المهر لا يجب الا به ، هذا وقد روى جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة [1] . وذكر العلامة الطباطبائي في تفسير " الميزان " ما يلي : والجملة أعني قوله : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ تفريع لما تقدمها من الكلام لمكان الفاء - تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فان ما تقدم من الكلام أعني قوله : " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " شامل لما في النكاح وملك اليمين فتفريع قوله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على القسم الكلي . وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلام الله كقوله عز من قائل : " أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر " [2] وقوله : " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " [3] ، وقوله : " لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله " [4] . والى غير ذلك . والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية : نكاح المتعة بلا شك فأن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد الهجرة ، على ما يشهد به معظم آياتها . وهذا النكاح أعني نكاح المتعة كان دائرا بينهم معمولا عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك - إلى أن يقول : وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه الا بهذا اللفظ ، فلا مناص من كون قوله : " فما استمتعتم به منهن " محمولا عليه