responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : المتعة النكاح المنقطع ( عدد الصفحات : 286)


منها وهي المشركة ، وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك لأن الزنى محرم وهو لا يرتكب ما حرم عليه .
المنقطع : اسم فاعل من باب الانفعال وهو صفة للنكاح . وبعد التعاريف المذكورة وبقرينة : المنقطع هو : النكاح المؤجل والمفتقر إلى تعيين الأجر والأجل ، أو ما يقال عنه الزواج المؤقت ، أو النكاح إلى أجل ، أو العقد المنقطع . وكل ما ذكر ليس اسما خاصا . واما الاسم المعبر أو اللفظ الخاص لهذا النوع من النكاح والذي هو عرف الشريعة في القرآن والسنة النبوية هو : المتعة ، بناء على ما أثبتناه في البحث .
ولفظ المتعة ( بالضم والكسر ) : مشتق من متع يمتع متوعا اسم للتمتيع ويفيد الاستمتاع والالتذاذ وهو : ما ينتفع انتفاعا غير باق بل ينقضي عن قريب .
وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه و معانيها وإن اختلفت مراجعها إلى أصل واحد .
قال الأزهري : فكل متاع في الأصل وكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا .
والمتعة اصطلاحا : أن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم تخلي سبيلها [1] .
حقيقة النكاح في فقه مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها إن كانت صغيرة لرجل تحل له ، ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو إحصان ، بمهر معلوم إلى أجل مسمى ، وتبين عنه بانقضاء الأجل ، أو أن يهب الرجل ما بقي من المدة ، وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إن كانت ممن تحيض ، والا فبخمسة



[1] ابن دريد الجمهرة 2 / 22 لسان العرب مادة ( منع ) ، القاموس المحيط مادة ( متع ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام .

21

نام کتاب : المتعة النكاح المنقطع نویسنده : مرتضى الموسوي الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست