نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الحيض في موارد بيان أحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القيود المعتبرة في الحكم بالحيضية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : كون الدم قبل يأس المرأة < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( الحيض ) . . . ( الفصل الثاني : في الحيض ) . ( وهو ) لغة : السيل مطلقا ، أو بقوة ، أو سيلان الدم ، أو غير ذلك [1] وشرعا - بمعنى المراد منه في موارد بيان أحكامه - : الدم الذي تعتاده النساء ويقذفه الرحم الذي ( في الأغلب دم أسود ، غليظ يخرج بحرقة ، وحرارة ) وإن كان ربما يتخلف ويكون ما ليس بتلك الصفات حيضا ومحكوما بأحكامه شرعا ، وما ليس بحيض متصف بها ، فلا يحكم بالحيضية بمجرد وجودها . إذ لا دليل على اعتبارها أمارة تعبدا ، فإنها وإن ذكرت في الأخبار على اختلافها [2] إلا أن الظاهر أنها إنما ذكرت لبيان رفع الاشتباه بها غالبا ، لا لبيان حكم الاشتباه ورفعه تعبدا ، كما لا يخفى . نعم ظاهر المرسلة [3] كون إقبال الدم وإدباره أمارة تعبدية على حيضيته واستحاضته ، لكنه في خصوص استمرار الدم ، مع عدم كونهما عبارة عن وجدان الصفات وفقدانهما لتحققهما بعروض الشدة والضعف على ما عليه الدم من الصفة ، سواء كانت تلك الصفة صفة الحيض أو الاستحاضة . ثم ظاهر النص والفتوى أن للحيض قيودا شرعا ، بحيث لو لم يكن الدم بتلك القيود لما كان محكوما بأحكام الحيض شرعا وإن كان حيضا واقعا . وهي أمور : أحدها : أن يكون الدم قبل يأس المرأة بلا خلاف بين أهل العلم ، كما في
[1] لاحظ معجم مقاييس اللغة 2 / 124 ، باب الحاء والياء وما يثلثهما مادة " حيض " ، ولسان العرب 3 / 419 ، مادة " حيض " . [2] انظر الوسائل 2 / 275 ب [3] من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل 2 / 276 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 4 ) .
93
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93