responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الحيض في موارد بيان أحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القيود المعتبرة في الحكم بالحيضية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : كون الدم قبل يأس المرأة < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في الغسل ( الحيض ) . . .
( الفصل الثاني : في الحيض ) .
( وهو ) لغة : السيل مطلقا ، أو بقوة ، أو سيلان الدم ، أو غير ذلك [1] وشرعا - بمعنى المراد منه في موارد بيان أحكامه - : الدم الذي تعتاده النساء ويقذفه الرحم الذي ( في الأغلب دم أسود ، غليظ يخرج بحرقة ، وحرارة ) وإن كان ربما يتخلف ويكون ما ليس بتلك الصفات حيضا ومحكوما بأحكامه شرعا ، وما ليس بحيض متصف بها ، فلا يحكم بالحيضية بمجرد وجودها . إذ لا دليل على اعتبارها أمارة تعبدا ، فإنها وإن ذكرت في الأخبار على اختلافها [2] إلا أن الظاهر أنها إنما ذكرت لبيان رفع الاشتباه بها غالبا ، لا لبيان حكم الاشتباه ورفعه تعبدا ، كما لا يخفى .
نعم ظاهر المرسلة [3] كون إقبال الدم وإدباره أمارة تعبدية على حيضيته واستحاضته ، لكنه في خصوص استمرار الدم ، مع عدم كونهما عبارة عن وجدان الصفات وفقدانهما لتحققهما بعروض الشدة والضعف على ما عليه الدم من الصفة ، سواء كانت تلك الصفة صفة الحيض أو الاستحاضة .
ثم ظاهر النص والفتوى أن للحيض قيودا شرعا ، بحيث لو لم يكن الدم بتلك القيود لما كان محكوما بأحكام الحيض شرعا وإن كان حيضا واقعا . وهي أمور :
أحدها : أن يكون الدم قبل يأس المرأة بلا خلاف بين أهل العلم ، كما في



[1] لاحظ معجم مقاييس اللغة 2 / 124 ، باب الحاء والياء وما يثلثهما مادة " حيض " ، ولسان العرب 3 / 419 ، مادة " حيض " .
[2] انظر الوسائل 2 / 275 ب
[3] من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل 2 / 276 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 4 ) .

93

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست