responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > حد اليأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : أن يكون بعد بلوغها التسع < / فهرس الموضوعات > محكي المعتبر [1] ، بل بإجماع من الأصحاب ، كما في المدارك . [2] وإنما الخلاف في حد اليأس أنه هو خمسون مطلقا ، أو ستون كذلك ، أو خمسون في غير القرشية أو غيرها وغير النبطية ، وستون في القرشية ، أو فيها وفي النبطية ، على حسب اختلاف الأخبار [3] . ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " [4] ، توجب الجمع بين الأخبار ، وتقييد إطلاق الخمسين بغير القرشية وتقييد الستين [ بها ] [5] وإن كان هاهنا وجه آخر للجمع ذكرناه في الرسالة التي عملناها في الدماء . [6] ثانيها : أن يكون بعد بلوغها التسع ، وهو مذهب العلماء كافة ، كما عن المنتهى [7] ، لغير واحد من الروايات [8] ( و ) قضية اعتبار الأمرين أن ( ما تراه المرأة [9] بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ، أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية [ ومثلها النبطية على اشكال فيها ] [10] أو قبل تسع سنين مطلقا ) قرية كانت أو غيرها ( فليس بحيض ) .



[1] المعتبر 1 / 199 .
[2] مدارك الأحكام 1 / 323 .
[3] انظر الوسائل 2 / 335 ب ( 31 ) من أبواب الحيض .
[4] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[5] أضفناها لمناسبة العبارة .
[6] الدماء الثلاثة ( الشذرة الثالثة ) .
[7] منتهى المطلب 2 / 271 .
[8] الوسائل 19 / 365 ب ( 44 ) من كتاب الوصايا / ح ( 12 ) وج 22 / 179 ب ( 2 ) من أبواب العدد / ح ( 4 ) ، وص / 183 ب ( 3 ) من أبواب العدد / ح ( 5 ) .
[9] في المخطوط ، لم ترد ( المرأة ) .
[10] في المخطوط ، لم يرد ما بين الحاصرتين .

94

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست