responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > الاستبراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المضمضة والاستنشاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغسل بصاع < / فهرس الموضوعات > أحدها : ( الاستبراء بالبول إذا كانت الجنابة بالإنزال ) لصحيح البزنطي :
سألت أبا الحسن الرضا [1] ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة . قال : " تغسل يديك وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك الإناء " [2] .
وجه الاستدلال به أنه لولا ظهوره في الاستحباب ، فلا أقل من عدم ظهوره في الإيجاب ، لعدم وضع الجملة الخبرية له ، وكثرة استعمالها في الاستحباب أيضا ، فيكون دليلا عليه ولو بضميمة التسامح في أدلة السنن . مع أن قضية أصالة البراءة عن الوجوب ودلالته على الرجحان على أي حال هو الاستحباب عملا وإن لم يكن دليلا على الفتوى به شرعا .
ثم إنه لا إطلاق له لما إذا لم يكن هناك إنزال ، إذ هو المنساق منه ، لكونه الشائع ، واختصاص حكمته به ، كما لا يخفى .
( و ) منها : ( المضمضة ) .
( و ) منها : ( الاستنشاق ) لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رواية زرارة [3] ورواية أبي بصير : " ثم تتمضمض وتستنشق " [4] .
( و ) منها : ( الغسل بصاع فما زاد ) لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ، على ما رواه زرارة : " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " [5] وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع " [6] .



[1] في المطبوع والمخطوط : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) والصحيح كما في المصدر ما أثبتناه .
[2] الوسائل 2 / 230 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح
[6] .
[3] الوسائل 2 / 225 ب ( 24 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) .
[4] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[5] الوسائل 2 / 240 ب ( 31 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / 243 ب ( 32 ) من أبواب الجنابة / ح ( 3 ) .

85

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست