نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 84
< فهرس الموضوعات > كيفية الارتماس للغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يستحب فيه أمور : < / فهرس الموضوعات > يدلك جسده " [1] وحسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) : " إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " [2] وغيرهما من الأخبار [3] . والظاهر من ارتماسة واحدة أن يكون انغمار البدن وانغماسه بتمامه في الماء مرة واحدة ، قبالا لما إذا أدخل بعضه وأخرجه ثم أدخل بعضه الآخر إلى أن يغمر فيه كل أبعاضه ، لا لما إذا انغمر تمامه تدريجا بلا تخلل الإخراج بعد الإدراج ، كما حكي عن المشهور [4] ، بل عن بعض [5] نسبته إلى الأصحاب . ولعلهم فهموا من إرتماسة واحدة أن يكون دفعة ، مع أن الإنغمار بالتأني والتدريج بلا تخلل الإخراج ، ولا سيما مع عدم الوقوف عن الإدراج ، إرتماسة واحدة . هذا مع احتمال أن يكون قيد الوحدة إنما هو لبيان عدم اعتبار التعدد في الإرتماس ، لا لبيان اعتبارها . فيكفي الإنغماس الواحد بأي نحو اتفق ، وهو غير بعيد . وأما إحتمال أن يكون المراد إنغمار البدن في الماء وإحاطته عليه دفعة حقيقية في آن حكمي ، أو دفعة عرفية ، فليس من الغسل ما ينغسل قبل الإنغمار التام ولا بعده خلاف الظاهر قطعا ، بل الشروع فيه شروع في الغسل عرفا . ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد ما هو واقعه ، والارتماس دفعة من دون تعيين نحو خاص . ( و ) كما يجب في الغسل ما ذكر ( يستحب فيه ) أمور :