responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > كيفية الارتماس للغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يستحب فيه أمور :
< / فهرس الموضوعات > يدلك جسده " [1] وحسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) : " إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " [2] وغيرهما من الأخبار [3] .
والظاهر من ارتماسة واحدة أن يكون انغمار البدن وانغماسه بتمامه في الماء مرة واحدة ، قبالا لما إذا أدخل بعضه وأخرجه ثم أدخل بعضه الآخر إلى أن يغمر فيه كل أبعاضه ، لا لما إذا انغمر تمامه تدريجا بلا تخلل الإخراج بعد الإدراج ، كما حكي عن المشهور [4] ، بل عن بعض [5] نسبته إلى الأصحاب . ولعلهم فهموا من إرتماسة واحدة أن يكون دفعة ، مع أن الإنغمار بالتأني والتدريج بلا تخلل الإخراج ، ولا سيما مع عدم الوقوف عن الإدراج ، إرتماسة واحدة .
هذا مع احتمال أن يكون قيد الوحدة إنما هو لبيان عدم اعتبار التعدد في الإرتماس ، لا لبيان اعتبارها . فيكفي الإنغماس الواحد بأي نحو اتفق ، وهو غير بعيد .
وأما إحتمال أن يكون المراد إنغمار البدن في الماء وإحاطته عليه دفعة حقيقية في آن حكمي ، أو دفعة عرفية ، فليس من الغسل ما ينغسل قبل الإنغمار التام ولا بعده خلاف الظاهر قطعا ، بل الشروع فيه شروع في الغسل عرفا .
ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد ما هو واقعه ، والارتماس دفعة من دون تعيين نحو خاص .
( و ) كما يجب في الغسل ما ذكر ( يستحب فيه ) أمور :



[1] الوسائل 2 / 230 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح
[5] .
[2] الوسائل 2 / 232 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح ( 12 ) .
[3] لاحظ الوسائل 2 / الباب المتقدم .
[4] تذكرة الفقهاء 1 / 232 ، وكشف الالتباس 1 / 178 ، ومسالك الأفهام 1 / 53 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 56 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 3 / 76 .

84

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست