responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > تخليل ما يصل إليه الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة قراءة العزائم عليه < / فهرس الموضوعات > ( و ) منها : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) بإمرار اليد على الجسد ، لصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : وسألته عن الاغتسال بقطر المطر . فقال : " إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزاه . إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل ، وقد امتشطت بقرامل - : " ثم تمر يدها على جسدها كله " [2] .
( و ) أما حكم الجنب :
ف‌ ( يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ) وهي السور الأربع : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ . وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة قراءتها [3] لموثق ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " [4] . وموثق ابن مسلم وزرارة ، أو صحيحيهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له : هل يقرءان شيئا ؟ قال : " نعم ، إلا السجدة " [5] .
ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها ، أو لا ( بل ) يحرم قراءة ( شئ منها ؟ ) اشكال وخلاف . وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى [6] ،



[1] الوسائل 2 / 231 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح ( 10 ) و ( 11 ) ، مع تصرف .
[2] الوسائل 2 / 257 ب ( 38 ) من أبواب الجنابة / ح
[6] .
[3] الغنية / 37 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 117 ، وذكرى الشيعة 1 / 266 .
[4] الوسائل 2 / 217 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 7 ) .
[5] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 6 ) انظر ذكرى الشيعة 1 / 266 و 268 ، ولا تصريح فيها بالاجماع .

86

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست