responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79


وأما الدبر من المرأة فعلى الأصح ، وهو المشهور [1] ، بل المجمع عليه بين المسلمين ، كما عن السرائر [2] ، بل عن السيد بعد دعواه إجماع الكل ، دعوى أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أنه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم [3] ، لمرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلف قال : " هو أحد المأتيين ، فيه الغسل " [4] وضعفها منجبر بما عرفت ويؤيدها ما يستفاد من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " [5] من الملازمة بين الحد والغسل .
الباب الثالث : في الغسل ( الجنابة ) . . .
والأخبار الدالة على أنه لا يوجب الغسل ، ولا ينقض الصوم [6] قاصرة عن المعارضة لها ، بعد إعراض المشهور عنها وعدم العمل بها مع وضوح دلالتها وتعددها .
وأما الدبر من الذكر فلا دليل على إيجاب وطئه الجنابة ، إلا دعوى السيد الاجماع عليه [7] ، وما عن العلامة [8] ، والفخر [9] ، والشهيد [10] من دعوى



[1] انظر المعتبر 1 / 180 ، والجامع للشرائع / 38 ، ومختلف الشيعة 1 / 325 ، والتنقيح الرائع 1 / 93 - 94 ، و الروضة البهية 1 / 349 .
[2] السرائر 1 / 107 - 108 .
[3] حكاه العلامة في مختلف الشيعة 1 / 328 .
[4] الوسائل 2 / 200 ب ( 12 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) .
[5] الوسائل 2 / 184 ب
[6] من أبواب الجنابة / ح ( 5 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / 200 ب ( 12 ) من أبواب الجنابة / ح ( 2 ) و ( 3 ) ، وج 20 / 147 ب ( 73 ) من أبواب مقدمات النكاح / ح
[8] ، ورواية ابن بزيع عن الرضا ( ( عليه السلام ) ) على ما في ذكرى الشيعة 1 / 220 .
[7] لاحظ مختلف الشيعة 1 / 328 . ( 8 ) مختلف الشيعة 1 / 329 .
[9] ايضاح الفوائد 1 / 45 .
[10] ذكرى الشيعة 1 / 221 .

79

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست