responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > مخرج الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجماع في الدبر < / فهرس الموضوعات > والأخبار الواردة بعدم ثبوت الغسل عليها بإنزالها [1] غير قابلة لمعارضتها ، لما فيها من الدلالة على أن كتمان وجوب الغسل بالإنزال عليها مع ثبوته إنما هو لحكمة دفع المفسدة المترتبة عليه ، وهي وسيلة وقوعها في الفاحشة ، كما أشار الإمام ( عليه السلام ) إليه في صحيحة أديم بن الحر ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل في منامه عليها الغسل ؟ قال : " نعم ، ولا تخبروهن فيتخذنه علة " [2] حيث نهى عن إخبارهن بوجوبه بعد حكمه به . ولا يخفى أن قضية ذلك عدم كون وجوب الغسل عليها بالإنزال فعليا ، بل اقتضائيا ، فإن المصلحة وإن كانت مقتضية له ، إلا أن المفسدة مانعة عنه ، ولذا صرح الإمام ( عليه السلام ) في مرسلة نوح بن شعيب بأنه ليس عليهن في ذلك غسل [3] .
اللهم إلا أن يقال : أقصى دلالة الصحيحة عدم وجوب الإخبار بوجوبه وتبليغه مع وجوبه فعلا ، بحيث لو علمت به وتركت لعصت وفسدت عبادتها المشروطة بالطهارة ، وإن كانت المرسلة آبية ، لكنه لا بأس بمخالفتها لضعفها وعدم الجابر لها ، واحتمال التقية فيها .
ثم إن الظاهر أن البحث في مخرجه هو البحث في مخرج البول والغائط ، فراجع [4] .
( و ) الجنابة كما تحصل بالإنزال ، تحصل ( بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة [5] ، سواء القبل والدبر وإن لم ينزل ) أما القبل فاتفاقا كتابا [6] وسنة .



[1] انظر الوسائل 2 / 186 ب ( 7 ) من أبواب الجنابة .
[2] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) .
[3] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 22 ) .
[4] راجع ص / 42 .
[5] في المخطوط سقط ( حتى تغيب الحشفة ) .
[6] سورة النساء / 43 وسورة المائدة / 6 .

78

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست