responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > واجبات الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استيعاب الجسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التخليل < / فهرس الموضوعات > الاجماع المركب ، وما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل . لكنها قاصرة عن إثبات ذلك ، كمطلقات الكتاب والسنة ، لكون المتيقن منها الوطء ء في القبل لو لم تكن منصرفة اليه ولو قيل بعدم اختصاصها كما لا يخفى . فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل للمحدث ، وللمتوضي والمغتسل الغسل .
( و ) إذا حصلت الجنابة بالإنزال أو الجماع ( يجب بها الغسل ) إذا وجب ما يشترط بالطهارة .
( وتجب فيه : النية ) إجماعا . ( وهي الداعي على إتيانه لله تعالى [1] كما مر ) في الوضوء [2] ، لا الإخطار .
( و ) كذا يجب فيه ( استيعاب الجسد بالغسل ) .
( و ) كذا يجب فيه مقدمة ( تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ) مما كان تحت الشعر خف أو كثف ، أو تحت حائل كما عن صريح بعض [3] ، أو ظاهر آخر الاجماع عليه [4] ، لظهور مثل قوله ( عليه السلام ) في رواية سماعة : " ثم يفيض الماء على جسده كله " [5] ومثل قول أحدهما في خبر محمد بن مسلم : " ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر " [6] . وقوله ( عليه السلام ) في رواية زرارة : " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ مسه



[1] لفظ ( تعالى ) من التكملة .
[2] في ص / 55 .
[3] انظر غنية النزوع / 61 / كتاب الطهارة ، وكشف اللثام 2 / 13 ، ورياض المسائل 1 / 295 .
[4] لاحظ الحدائق الناضرة 3 / 90 .
[5] الوسائل 2 / 231 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح ( 8 ) .
[6] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .

80

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست