responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > مسائل :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : حرمة مس كتابة القرآن على المحدث < / فهرس الموضوعات > على أنها توصل إليها في هذا الحال . ورواية عبد الأعلى [1] لا دلالة لها إلا على [2] ارتفاع حكم ما فيه الحرج ، فإن الظاهر أن معنى " هذا وأشباهه يعرف . . . " هو إرتفاع الحكم الحرجي ، لا إثبات الحكم لشئ آخر ليس بحرج ، لوضوح أنه لا يكاد يعرفه مثل السائل ، بل من كان فوقه ، فلولا حكمه ( عليه السلام ) بالمسح على المرارة لما كان يعرفه السائل بعد التنبيه بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ، فكيف الإمام ( عليه السلام ) أحال معرفته إلى الكتاب ؟
نعم ، لا بأس بالاستدلال عليها أيضا بما ورد من وجوب التولية في تيمم المجدور ، والتوبيخ على ترك ذلك ، وعلى تغسيله الموجب لموته . [3] وهاهنا ( مسائل ) :
( الأولى : لا يجوز للمحدث ) وهو غير المتوضي بوضوء رافع أو مبيح ( مس كتابة القرآن ) لصحيح أبي بصير أو موثقه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء قال : " لا بأس ، ولا يمس الكتاب " [4] ومرسل حريز أنه ( عليه السلام ) قال لولده إسماعيل : " يا بني إقرأ المصحف " فقال : إني لست على وضوء .
قال : " لا تمس الكتاب ومس الورق " [5] . وعن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع [6] ، مع عدوله إلى الخلاف في محكي مبسوطه [7] .



[1] الوسائل 1 / 464 ب ( 39 ) من أبواب الوضوء / ح
[5] .
[2] لم يرد ( على ) في المخطوط .
[3] الوسائل 3 / 346 ب ( 5 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
[4] الوسائل 1 / 383 ب ( 12 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
[6] الخلاف 1 / 100 / مسألة ( 46 ) .
[7] المبسوط 1 / 23 .

74

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست