responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > حرمة التولية في الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التولية مع تعذر أو تعسر المباشرة < / فهرس الموضوعات > يمكن معه أن يقع على بعض الوجوه الراجحة وإن كان ذاتا مكروها .
( ويحرم التولية ) في الوضوء ولو في بعضه تشريعا ، ولا يجزي بلا خلاف ، بل عن المعتبر [1] والمنتهى [2] أنه قول علمائنا أجمع ، لظهور الخطاب في المباشرة ، وعدم قرينة على إرادة الأعم منها ومن التسبيب ، لانسباقها من إطلاقه ولو قيل بعدم وضعه لخصوصها . ولو سلم عدم إنسباقها ، فلا أقل من أنها القدر المتيقن من الإطلاق ، ولن ينهض دليل على إرادة الأعم . هذا إذا كانت التولية بنحو التسبيب .
وأما إذا كانت بنحو الوكالة والنيابة عن المكلف بالوضوء ، فظهور الخطاب في المباشرة وإن كان لا يأبى عنها إذا كان هناك دليل دل على أن مباشرته المستفادة من الخطاب أعم من مباشرته الحقيقية والتنزيلية ، إلا أنه لا دليل هاهنا يخص المقام ، ولا يعم غير المقام وإن ورد في غير مقام ، كما في الحج وأفعاله [3] ، والصلاة [4] ، الصيام [5] ، دليل لا يعم غيرها .
ثم إن قضية إعتبار المباشرة لذلك وإن كان سقوط الوضوء عند عدم التمكن منها ، وعدم جواز التولية أصلا ، إلا أن الاجماع قام على عدم سقوطه ، ووجوب التولية في ما يتعذر بل يتعسر فيه المباشرة . ولولا قيامه لما كان وجه لما عن المعتبر من الاستدلال على وجوبها ، بأنها توصل إلى الطهارة بقدر الممكن [6] ، لعدم دليل



[1] المعتبر 1 / 162 .
[2] منتهى المطلب 2 / 132 .
[3] انظر أبواب النيابة في الحج في الوسائل 11 / 163 - 210 ، وأيضا الوسائل 14 / 74 ب ( 17 ) من أبواب رمي جمرة العقبة وص 138 ب ( 29 ) من أبواب الذبح ، وغيرها .
[4] لاحظ الوسائل 8 / 276 ب ( 12 ) من أبواب قضاء الصلوات .
[5] لاحظ الوسائل 10 / 329 ب ( 23 ) من أبواب احكام شهر رمضان .
[6] المعتبر 1 / 162 .

73

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست