responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > الثانية : لو شك في الطهارة مع التيقن بالحدث أو بالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالثة : لو شك في أفعال الوضوء < / فهرس الموضوعات > وربما استدل عليه [1] بقوله تعالى * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * [2] فإن مرجع الضمير وإن كان هو القرآن - كما لا يخفى على العارف - إلا بوجوده الذي كان بذاك الوجود في كتاب مكنون ، وبذاك الوجود لا يكاد يناسبه إلا المس بمعنى الإدراك - واستشهاد الإمام ( عليه السلام ) به على المنع عن المس على غير طهر ، ولا جنبا ، وعن مس خطه ، وتعليقه في رواية عبد الحميد [3] تقريب للمنع - فإنه إذا كان بهذا الشأن فبالحري أن لا يمس دركه ، ولا خطه ، ولا يعلق بوجوده الكتبي ، لما في أنحاء وجوداته من نحو من الاتحاد .
الباب الثاني : في الوضوء ( مسائل ) . . .
( الثانية : لو تيقن الحدث في زمان وشك في الطهارة ) بعده ( تطهر ) لاستصحاب الحدث ( وبالعكس لا تجب الطهارة ) لاستصحابها .
( الثالثة : لو شك في شئ من [4] أفعال الوضوء ) وأنه أتى بها أو لا ؟ أو أتى بها صحيحة أو لا ( وهو على [5] حاله ) غير فارغ عنه ( أتى به وبما بعده ) ما لم يجف ما قبله وإلا استأنف ، للاستصحاب ، ومفهوم قوله : " إنما الشك في شئ لم تجزه " [6] المقتضي للالتفات إلى الشك ، وعدم إلغائه شرعا المقتضي للزوم الإتيان بالمشكوك عقلا ، لاستقلال العقل بلزوم الموافقة قطعا .
( ولو انصرف ) وفرغ عنه ( لم يلتفت ) لقاعدة الفراغ المستفادة من غير واحد



[1] انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) 2 / 408 - 409 .
[2] سورة الواقعة / 79 .
[3] الوسائل 1 / 384 ب ( 12 ) من أبواب الوضوء / ح ( 3 ) . والصحيح ابن عبد الحميد .
[4] لم يرد في المخطوط : ( شئ من ) .
[5] في المخطوط : ( في حاله ) .
[6] الوسائل 1 / 470 ب ( 42 ) من أبواب الوضوء / ح ( 2 ) .

75

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست