responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > الثاني : حرمة استقبال القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يستحب من آداب الخلوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج < / فهرس الموضوعات > ( و ) الثاني : أنه ( يحرم عليه استقبال القبلة ) عينا ، وجهة ، بمقاديم بدنه .
( واستدبارها ) بها كذلك ( في الصحاري والبنيان ) لإطلاق الأخبار [1] وعن بعض الأصحاب [2] أن المحرم هو الاستقبال بالفرج دون المقاديم ، فلو استقبل وحرفه لم يكن عليه بأس . وقد علل بأنه المفهوم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) [3] : " لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط " [4] .
وفيه إن الظاهر أن الباء هاهنا ليس باء التعدية ، بل بمعنى ( في ) أي لا يستقبل في حال البول ، كما يشهد به خلو سائر الأخبار [5] عنها .
وربما قيل بأن الاستقبال بالعورة كالإستقبال بالمقاديم في الحرمة ، لفهمه من فحوى الأدلة ، فإن منافاة الاستقبال بالعورة للتعظيم ما هو أعظم من الاستقبال بالمقاديم .
وفيه ما لا يخفى .
والثاني : ( أنه يستحب له ) أمور :
أحدها : ( تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج ) ولا حجة على استحبابه من الأخبار إلا ذكر الشيخ وبعض الأصحاب ، على ما عن المحقق في المعتبر [6] الاعتراف به ولولا شمول أدلة التسامح [7] لمثل ذلك ، لا وجه



[1] انظر الوسائل 1 : 301 ب
[2] من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 / 69 ، وللاستزادة لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 68 ( ط حجرية - 1307 ه‌ ) .
[3] في المخطوط : ( ع ) رمزا إلى ( عليه السلام ) .
[4] لاحظ الوسائل 1 / 302 ب ( 2 ) من أبواب الحكام الخلوة / ح ( 4 ) مضمونه عن رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) ، و ح ( 1 ) قريبا من هذا اللفظ .
[5] لاحظ الوسائل 1 / 301 ب ( 2 ) من أبواب أحكام الخلوة .
[6] المعتبر 1 / 134 .
[7] أي أدلة التسامح في السنن ، انظر الوسائل 1 / 80 ب ( 18 ) من أبواب مقدمة العبادات .

47

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست