responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > الستر الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الناظر < / فهرس الموضوعات > منها [1] . والأخبار الدالة على خلاف ذلك [2] محمول على استحباب الستر ، أو كراهة الكشف .
كما أن سترها هو حفظها عن خصوص النظر إلى بشرتها ، لأنه المنصرف من سترها ، فلا يحرم النظر إلى حجمها من وراء ثوب رقيق يحكي الحجم ، وإن كان الأحوط تركه .
ثم إنه قيل : لا يعتبر في الناظر البلوغ ، لإطلاق آية الحفظ [3] ورواية لعن المنظور إليه [4] ، ومرفوعة سهل بن زياد : " لا يدخل الرجل مع أبيه في الحمام فينظر إلى عورته " [5] . ومرسلة محمد بن جعفر عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخل الرجل مع أبيه في الحمام " . وقال : " ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " . وقال : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " [6] .
قلت : لا يخفى انه لا إطلاق في الآية ، فإن الظاهر أن الحفظ إنما يجب عمن يجب عليه الغض ، ولا في الرواية ، لوضوح أن المراد لعن المنظور إليه بنظر من يجب عليه الحفظ عن النظر إليه ، لا مطلق المنظور إليه . والمرفوعة والمرسلة ظاهرتان في الآداب ، فلا حاجة معه بتخصيص الابن بالمميز مع ما هما عليه من الضعف بلا جابر .



[1] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) و
[4] .
[2] لاحظ الوسائل 2 / 67 ب ( 31 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 1 ) ، وج 5 / 23 ب ( 10 ) من أبواب احكام الملابس / ح
[3] ، وج 21 / 148 ب ( 44 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء / ح ( 7 ) . ( 3 ) سورة النور / 30 . ( 4 ) الوسائل 2 / 33 ب ( 3 ) ، من أبواب آداب الحمام / ح
[5] ، وص 56 ب ( 21 ) / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / 56 ب ( 21 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) .
[6] الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) ، بتفاوت .

46

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست