responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > تغطية الرأس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التسمية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستبراء < / فهرس الموضوعات > أصلا للفتوى بالإستحباب ، كما لا يخفى .
( و ) ثانيها : ( تغطية الرأس ) اتفاقا ، كما عن غير واحد [1] ، وفي مرسلة الفقيه :
كان الصادق ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : " بسم الله وبالله ، ولا إله إلا الله ربي ، أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين . . . " [2] .
( و ) ثالثها : ( التسمية ) للاتفاق ، كما قيل [3] ، ولما في المرسلة السابقة .
( و ) رابعها : ( الاستبراء ) من البول . والفتاوى [4] كالأخبار [5] في كيفيته مختلفة .
ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن كل واحد منها مستحب بمرتبة من الاستحباب .
ويمكن أن يكون لأجل أن المستحب هو الاستظهار ، بحيث يقطع بعدم تخلف شئ من أجزاء البول في المخرج ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والحالات .
وكيف كان فالظاهر الاكتفاء فيه بما ورد في صحيح محمد بن مسلم ، وهو أصح ما ورد فيه ، كما قيل [6] ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء . قال :
" يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتره " [7] .



[1] انظر المعتبر 1 / 133 ، وذكرى الشيعة 1 / 162 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 / 17 / ح ( 41 ) ، ومختصرا في الوسائل 1 / 304 ب
[3] من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 2 ) . ( 3 ) المعتبر 1 / 133 ، وانظر جواهر الكلام 2 / 56 .
[4] لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 51 ، والحدائق الناضرة 1 / 56 .
[5] راجع الوسائل 1 / 282 ب ( 13 ) من أبواب نواقض الوضوء / ح ( 2 ) و ( 3 ) وص 320 ب ( 11 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 2 ) .
[6] ذكره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب الطهارة / 76 ( ط حجرية - 1307 ه‌ ) .
[7] الوسائل 1 / 320 ب ( 11 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 2 ) .

48

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست