responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : آداب الخلوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : ستر العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد العورة < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في الوضوء ( آداب الخلوة ) . . .
( الفصل الثاني : في آداب الخلوة . و ) هي ثلاثة [1] :
الأول : ( أنه يجب ) في حال التخلي كما في غيره ( ستر العورة على طالب الحدث ) [2] عن الناظر المحترم عدا الزوج والزوجة ، والمولى وأمته التي جاز له الاستمتاع منها إجماعا كتابا وسنة . قال الله تبارك وتعالى : * ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . . . إلى آخرها ) * [3] وقد فسر حفظ الفرج بحفظه من النظر إليه [4] . وفي صحيحة حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " [5] . وغيرها من الأخبار الناهية من دخول الحمام بلا مئزر [6] .
ثم إن العورة هو خصوص القبل والدبر ، لما في مرسلة أبي يحيى الواسطي :
" العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين . فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " [7] . وفي بعض الأخبار دلالة على عدم كون الفخذ



[1] الأحرى أن تربع آداب الخلوة كما سيظهر من الشرح أيضا : الواجبات ، المحرمات ، المستحبات ، المكروهات . وقد عد الشارح المحرمات منها الثاني كما عد المستحبات منها أيضا الثاني واللازم عدها ثالثا والمكروهات رابعا ليطابق العدد والواقع .
[2] لم يرد في المخطوط : ( على طالب الحدث ) .
[3] سورة النور / 30 .
[4] انظر تفسير نور الثقلين 3 / 587 - 589 ومجمع البيان 7 / 216 .
[5] الوسائل 1 / 299 ب ( 1 ) من أبواب احكام الخلوة / ح ( 1 ) .
[6] انظر الوسائل 2 / 33 ب ( 3 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 5 ) ، وص 39 ب ( 9 ) من هذه الأبواب / ح ( 5 - 9 ) .
[7] الوسائل 2 / 34 ب ( 4 ) من أبواب آداب الحمام / ح ( 2 ) .

45

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست