نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > السادس : الاستحاضة القليلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الوضوء بغير الستة < / فهرس الموضوعات > أخباره ، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك لناقضيته ، من دون دخل بخصوصية ، فتأمل . ( و ) السادس ( الإستحاضة القليلة الدم ) للأخبار المستفيضة [1] الدالة على أنها غير موجبة لغيره ، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا [2] ، ولا بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة [3] ، حسبما حكي عنهما . واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة ( و ) أنه ( لا يجب ) مطلقا ( بغير ذلك ) من وذي ومذي وودي ، ودم غير دماء الثلاثة ، وغيرها مما يخرج من أحد السبيلين غير ما ذكر ، أو لا يجب وحده بل مع الغسل ، كما في الدماء الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة .
[1] الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة . [2] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 / 111 و 244 ، والعلامة في مختلف الشيعة 1 / 372 . [3] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة 1 / 372 .
44
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 44