responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في المكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفسير المكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز الصلاة على مكان مملوك أو مأذون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بطلان الصلاة في المغصوب مع العلم < / فهرس الموضوعات > العصابة على تصحيح خبره [1] - منجبرة بالشهرة [2] فلا وجه للتخيير بين القيام والجلوس توفيقا كما عن المحقق [3] استضعافا للرواية .
هذا ( إن لم يجد حفرة [4] ونحوها يلج فيها ) ( و ) إلا ف‌ ( الأحوط أن يصلي صلاة المختار ) فيها ( أيضا ) كما قيل [5] ، لمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أنه قال : " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " [6] .
والمرسلة لضعفها بلا جابر وإن كانت غير مقاومة لتقييد المطلقات ، إلا رعاية لها ، وخروجا عن شبهة الخلاف لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكرنا .
( الفصل الخامس : في المكان ) الباب الأول : في المقدمات ( مكان المصلي ) . . .
وهو الفضاء الذي لا يتبدل وعليه يتبدل غيره من الأجسام كفضاء الحوض الذي يتبدل عليه الماء والتراب والهواء .
وربما يراد به ما يستقر عليه ولو بالوسائط .
( كل مكان مملوك ) عينا ومنفعة ، أو منفعة ( أو مأذون فيه ) ممن له الإذن ( يجوز



[1] في المخطوط سقط ( على تصحيح خبره ) .
[2] المبسوط 1 / 87 ، والمهذب 1 / 116 ، والوسيلة / 115 ، شرائع الاسلام 1 / 83 ، والجامع للشرائع / 91 ، ومختلف الشيعة 2 / 100 .
[3] المعتبر 2 / 105 .
[4] في المخطوط والمطبوع : ( حفيرة ) .
[5] لاحظ المعتبر 2 / 105 ، ومنتهى المطلب 4 / 285 ، وروض الجنان / 216 .
[6] الوسائل 4 / 449 ب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 2 ) .

309

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست