نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 308
( ولو لم يجد المصلي ساترا ) يستر به عورته ولو كان حشيشا ( طلى بالطين ونحوه على الأحوط ، بل الأقوى ) لو لم يكن فيه عسر أو حرج ، وصلى صلاة المختار كما قطع به المحقق [1] والعلامة [2] - قدس سرهما - لحصول ما هو الشرط به من الستر . والظاهر عدم تعلق غرض بخصوص ساتر . وذكر الثوب في الأخبار إنما هو لكونه المتعارف في التستر . ولم يرد خبر باشتراط الساتر كي يدعى انصرافه إلى الثوب ، ولو سلم فهو قضية قاعدة الميسور . ( وإن لم يجد ) الطين ، أو وجد وكان في التستر به عسر ( صلى قائما بالايماء ) للركوع والسجود ( إن أمن إطلاع غيره [3] وإلا صلى قاعدا موميا ) لهما لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن يراه صلى جالسا " [4] . وبه يوفق بين ما دل على وجوب القيام مطلقا [5] وما دل على وجوب الجلوس كذلك [6] والرواية - مع كونها صحيحة إلى ابن مسكان وهو ممن أجمعت
[1] المعتبر 2 / 104 ، والمختصر النافع / 25 . [2] منتهى المطلب 4 / 280 ، وقواعد الأحكام 1 / 257 ، إرشاد الأذهان 1 / 247 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 455 . [3] جاءت هنا في التكملة بعد قوله : ( إن أمن اطلاع غيره ) هذه العبارة ( والأحوط أن يصلي صلاة المختار أيضا ) والظاهر حصول خطأ مطبعي فيها ومحلها الصحيح ما سيأتي في الشرح بعد أسطر نقلا عن متن التكملة : ( إن لم يجد حفيرة ونحوها يلج فيها وإلا فالأحوط أن يصلي صلاة المختار فيها أيضا ) . [4] التهذيب 2 / 365 / ح 1516 ، والوسائل 4 / 449 ب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي / ح ( 3 ) . [5] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . [6] الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) . وأيضا الباب ( 51 ) من هذه الأبواب .
308
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 308