responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > الصلاة على المكان المغصوب جهلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصلاة على المغصوب مع عدم الاختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط الطهارة في خصوص موضع الجبهة من المكان < / فهرس الموضوعات > فيه ) أو عليه ( الصلاة ) .
( وتبطل في المغصوب مع العلم بالغصب ) والاختيار قطعا لو كان كون من أكوانها تصرفا فيه ، أو كان مستلزما للتصرف فيه وكان التصرف فيه فعلا حراما ، لما حققناه تحريرا وتقريرا من امتناع إجتماع الأمر والنهي [1] فإذا وقع محرما فعلا فلا يكاد يمكن التقرب به ، وقد اعتبر في صحته .
نعم ، لو فرض غلبة جانب الأمر على النهي بحيث وقع فعلا محبوبا لصحت الصلاة فيه ، كما في حال غير الاختيار في الجملة .
وأما إذا لم يكن كون من أكوانه تصرفا فيه بل مقارنا له ، كما إذا قام مثلا بسوء الاختيار في فضاء غصبي ، فتكون هناك له هيئة محاطية للفضاء المحيط به ، وهي : " أين " وهيئة أخرى من نسبتين نسبة الأجزاء بعضها مع البعض ونسبتها إلى خارج وكون الصلاة هو هذه الهيئة لا الهيئة الأولى ، ولا دخل لإحداهما بالأخرى وإن كانت مقارنة لها في العروض على موضوع واحد .
اللهم إلا أن يدعى أن القيام وغيره من أكوان الصلاة وإن كان غير التمكن في ذاك المكان ، إلا أنه لما كان تصرفا فيه عرفا كان النهي عن الغصب نهيا عنه حقيقة ، فيحرم ، فتبطل الصلاة .
وليس هذا - لو سلم - من الخطأ في التطبيق ، إذ الفرض أن مفهوم خطاب " لا تغصب المكان " عرفا : تحريم مثل القيام والقعود ونحوهما فيه على التحقيق . ولذا يمثل لاجتماع الأمر والنهي ب‌ " صل ولا تغصب " ولا يناقش فيه وإن كان من الممكن ذلك لئلا يناقش في المثال فتأمل جيدا .
هذا كله مع العلم بالغصبية والاختيار .



[1] لاحظ كفاية الأصول / 158 .

310

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست