responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 284


حجيتها مع التمكن من العلم أيضا - ( يصلي ) كل فريضة ( إلى أربع جهات مع الاختيار ) على المشهور [1] بل عن غير واحد الاجماع عليه [2] لرواية خراش عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد . فقال : " ليس كما يقولون . إذا كان كذلك فليصل إلى أربع وجوه " [3] . ونحوها مرسلة الكليني [4] بإسقاط قضية المخالفين ، وتبديل الوجوه بالجوانب . هذا مع أنه مقتضى قاعدة الاشتغال ، للتكليف باستقبال ما هو قبلة الغير المتمكن من مواجهة الكعبة مما بين المشرق والمغرب ، وهو ظاهرا لا يكاد يدرك في الفرض إلا بالصلاة إلى أربع جهات ، فإن المراد من المشرق والمغرب ليس الإعتدالي منهما ، بل تمام المشارق والمغارب ولا يدرك بالصلاة إلى ثلاث جهات ، كما قيل [5] ، إذ من المحتملات أن تكون النقطتان اللتان يصلي إليهما إلى طرف المشرق والمغرب والأخرى على عكس ما بينهما ، ويصدق حينئذ أنه يصلي إلى المشرق والمغرب ، لا إلى ما بينهما عرفا وإن كانت مما بينهما دقة ، ضرورة أنه الملاك في الخطابات العرفية .



[1] الوسائل 4 / 703 ب ( 6 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) .
[2] لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم
[3] المقنعة / 96 ، وجمل العلم والعمل ، المطبوع ضمن رسائل السيد المرتضى 3 / 29 ، والمراسم / 61 ، والمبسوط 1 / 78 ، وإصباح الشيعة / 62 ، والسرائر 1 / 205 ، والجامع للشرائع / 63 .
[4] غنية النزوع / 69 / كتاب الصلاة ، والمعتبر 2 / 70 ، وتذكرة الفقهاء 3 / 28 / مسألة ( 147 ) . لاحظ مستند الشيعة 4 / 196 ، وكتاب الصلاة للشيخ الأنصاري - ( رحمه الله ) - / 47 .
[5] الوسائل 4 / 311 ب ( 8 ) من أبواب القبلة / ح ( 5 ) . ( 6 ) الكافي 3 / 286 / ذيل ح ( 10 ) ، والوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 7 ) لاحظ تعليقة النراقي - ( رحمه الله ) - ذيل هذه المسألة في مستند الشيعة 4 / 197 ، وجواهر الكلام 7 / 411 .

284

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست