responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الحمار ولموت البقر وشبههما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الانسان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الكافر < / فهرس الموضوعات > وإرساله ، ونحوهما ، وعدم لزوم تهيئتها قبله لصدق التراوح يوما معه عرفا .
( ونزح كر لموت الحمار ) لما في رواية عمر بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ، كل ذلك يقول : " سبع " قال : حتى بلغت الحمار فقال : " كر من ماء البئر " [1] ( ولموت البقر [2] وشبههما ) ولعله لما ربما يستفاد من رواية سعيد من أن المراد من الحمار أمثاله مما كان قريبا من جثته .
( ونزح سبعين لموت الانسان ) لخبر عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) إذ قال فيه : " وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فأكبره الانسان ينزح منها سبعون وأقله العصفور ينزح منها دلو وما سوى ذلك في ما بين هذين " [3] وعن الغنية دعوى الاجماع [4] عليه وظاهر لفظ الانسان يعم الصغير والأنثى بلا خلاف وكذا الكافر كما هو المشهور [5] ، فإذا دل الخبر بإطلاقه على أن الكافر إذا وقع فيها حيا فمات لم يوجب إلا نزح سبعين فقد دل على كفاية ذلك إذا خرج حيا بالفحوى ، ضرورة أنه لو لم يوجب بموته شيئا آخر لما أوجب نقصا - كما لا يخفى - قيل ببقاء نجاسة الكفر به حال موته ، أو إرتفاعها وعروض النجاسة بالموت .
واحتمال أن السبعين إنما كانت واجبة من حيث نجاسته بالموت ، لا من حيث نجاسة كفره في غير محله ، فإن الحكم من جهة دون أخرى إنما يصح في ما أمكن



[1] الوسائل 1 / 180 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح
[5] . والصحيح عمرو بن سعيد بن هلال .
[2] في التكملة : ( البقرة ) .
[3] الوسائل 1 / 194 ب ( 21 ) من أبواب الماء المطلق / ح
[4] . ( 4 ) غنية النزوع / 48 - 49 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 109 . ( 5 ) المعتبر 1 / 63 ، ومنتهى المطلب 1 / 78 ، جامع المقاصد 1 / 140 و 146 ، وللاستزادة لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 121 .

28

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست