نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27
< فهرس الموضوعات > ما ينزح للفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح بوقوع المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت بعير فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان تعذر نزح الجميع تراوح أربعة رجال < / فهرس الموضوعات > وثلاثين في المسكر [1] أو [2] بوقوع ( الفقاع ) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد أنه خمر [3] . وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة ، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص فيه . ( أو ) [4] بوقوع ( المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ) لما عن السرائر [5] والغنية [6] من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في الدماء الثلاثة بما ورد في قليل الدم وكثيره . ودعوى الانصراف إلى غيرها مجازفة . ( أو موت بعير فيها ) بلا خلاف . بل عن محكي السرائر [7] والغنية [8] الاجماع عليه ، وفي رواية ابن سنان : " إن مات فيها ثور أو [9] نحوه نزح كله " [10] . ( وإن تعذر ) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع ( تراوح أربعه رجال عليها مثنى يوما ) لما في خبر عمار : " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " [11] . والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو بالحبل
[1] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح [2] . ( 2 ) في المخطوط : ( و ) بدل ( أو ) . [3] لاحظ الوسائل 25 / 359 ب ( 27 ) من أبواب الأشربة المحرمة . [4] في المخطوط : ( و ) بدل ( أو ) . [5] السرائر 1 / 70 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . [6] غنية النزوع / 48 - 49 / كتاب الطهارة ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . [7] السرائر 1 / 70 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . [8] غنية النزوع / 48 - 49 / كتاب الطهارة ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 . [9] في المطبوع : ( و ) بدل ( أو ) . [10] الوسائل 1 / 179 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) . [11] الوسائل 1 / 196 ب ( 23 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
27
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 27