responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > ما ينزح للعذرة الذائبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح للدم الكثير غير الدماء الثلاثة < / فهرس الموضوعات > الانفكاك بينهما ، ولا يمكن بينهما في مورد الرواية .
نعم لو لم يكن لوقوعه حيا دخل في الحكم بنزحها ، بل كان تمام السبب له هو ملاقاته ميتا - كما أنه ليس ببعيد كله - كان للإحتمال مجال ، فتأمل جيدا .
( ونزح خمسين للعذرة الذائبة ) على المشهور [1] . ولا شاهد له من الأخبار إلا رواية أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر . قال ( عليه السلام ) : " ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون " [2] بناء على كون الترديد من الراوي . والإستصحاب يقتضي الأخذ بأكثر الإحتمالين ، قيل بوجوب النزح أو الاستحباب .
لكن الظاهر أن لفظ " أربعون أو خمسون " من الإمام ( عليه السلام ) فيكون تخييرا بين الأقل والأكثر الأفضل .
ثم إن الظاهر أن تكون العذرة خصوص عذرة الانسان ، لكونها حقيقة فيها ، أو للانصراف ، أو المتيقن من إطلاقها .
وكذا خمسين في ( الدم الكثير غير الدماء [3] الثلاثة ) على المشهور [4] ، بل عن الغنية الاجماع عليه [5] فإن تم وإلا فليس في الأخبار أثر .
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) إشعار بأن فيه نزح ما بين ثلاثين



[1] انظر المقنعة / 67 وغنية النزوع / 49 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 79 ، وإشارة السبق / 81 وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 109 .
[2] الوسائل 1 / 191 ب ( 20 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
[3] في المخطوط والمطبوع : ( دماء ) بغير ( أل ) وأثبتناه من التكملة .
[4] انظر المهذب 1 / 22 ، وإصباح الشيعة / 24 ، والجامع للشرائع / 19 ، ومختلف الشيعة 1 / 198 .
[5] الغنية / 48 ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 110 .

29

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست