نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279
< فهرس الموضوعات > أفضلية تأخير الفريضة للتنفل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها وتقديمها عليه < / فهرس الموضوعات > أفضل ، لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " [1] وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل " [2] لوجوب حملهما على وقت الفضيلة ، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله . ومنها : تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها ، لما تقدم [3] إلى غير ذلك من الموارد التي هي [4] مذكورة في أبواب متفرقة [5] . ( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها ) وإلا لما كان وقتها ، كما هو واضح .
[1] الوسائل 4 / 204 ب ( 23 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . [2] الوسائل 4 / 174 ب ( 16 ) من أبواب المواقيت / ح ( 6 ) . [3] لاحظ مبحث النوافل في ص / 263 . [4] لم يرد ( هي ) في المخطوط . [5] انظر جواهر الكلام 7 / 312 - 315 .
279
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279