نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 278
< فهرس الموضوعات > الثالثة : الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأخير المغرب والعشاء أفضل للمفيض من عرفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأفضل تأخير العشاء < / فهرس الموضوعات > ساعة [1] كما قيل [2] . ولا يخفى أن الإذن في ذلك لا ينافي الكراهة ، ليوجب حمل الاطلاق وتقييده مع بعده جدا في صحيحة محمد بن مسلم ، لما فيها من العلة [3] الشاملة لأفراد الصلاة كلها ، كما لا يخفى . وكذا إطلاق أدلة شرعية ذوات الأسباب لا ينافي كراهتها عبادة في تلك الأوقات مع استحبابها فيها واستحقاق الثواب عليها وان كان ثوابها أقل وفعلها في غيرها أفضل ، كي يؤول [4] الأمر إلى تقييد أحد الإطلاقين بالآخر . نعم ، لو كانت الكراهة غير كراهة العبادة لكان تقييد أحد الإطلاقين بالآخر الأظهر - لو كان - والرجوع إلى الأصل الغير المنافي لو لم يكن في البين أظهر ، لازما . ولما كان الأمر في ذلك سهلا لم يقع تغيير في عبارة الأصل تبعا للمشهور والأكثر [5] . ( الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل ) اتفاقا نصا وفتوى ( إلا في مواضع ) منها : المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ، فإن تأخيرهما إلى المشعر الحرام أفضل وإن مضى ربع الليل بإجماع أهل العلم ، كما عن المنتهى [6] ، لغير واحد من الأخبار [7] . بل وإن مضى ثلث الليل ، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " [8] . ومنها : العشاء الآخرة مطلقا ، فإن تأخيرها إلى أن يسقط الشفق الأحمر
[2] لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 2 / 46 - 47 ، ومدارك الأحكام 3 / 106 . [3] في المطبوع : ( العلل ) . [4] في المخطوط : ( كي آل ) . [5] لاحظ ص / 276 . [6] منتهى المطلب 2 / 723 . ( ط حجرية ) . [7] انظر الوسائل 4 / 118 ب ( 3 ) من أبواب المواقيت . [8] الوسائل 14 / 12 ب ( 5 ) من أبواب الوقوف بالمشعر / ح [1] .
278
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 278