responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277


الاجماع عن غير واحد منهم [1] ( و ) كذا يكره إبتداؤها أيضا ( عند قيامها ) أي الشمس ( نصف النهار إلى أن تزول ، إلا في يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر ، عدا ذي السبب ) كما نسب إلى الأكثر [2] والأصل في ذلك أخبار ، منها : صحيحة [ محمد بن ] [3] مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " يصلى على الجنازة كل ساعة إنها ليس بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " [4] .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " [5] وغيرهما [6] .
الباب الأول : في المقدمات ( مسائل ) . . .
وإطلاق الأخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها إلا أنه حمل على النافلة المبتدأة لورود الإذن في صلاة الفريضة ( 7 ) ، وفي قضاء النافلة في كل



[1] الخلاف 1 / 521 / مسألة ( 263 ) ، وغنية النزوع / 72 / كتاب الصلاة .
[2] الخلاف 1 / 521 / مسألة ( 263 ) ، وغنية النزوع / 72 / كتاب الصلاة ، وتذكرة الفقهاء 2 / 333 / مسألة ( 45 ) ، ومدارك الأحكام 3 / 105 .
[3] في المطبوع والمخطوط : ( صحيحة مسلم ) .
[4] الوسائل 3 / 108 ب ( 20 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 2 ) .
[5] الوسائل 7 / 317 ب ( 8 ) من أبواب صلاة الجمعة / ح
[6] . ( 6 ) انظر الوسائل 4 / 234 ب ( 38 ) من أبواب المواقيت . ( 7 و 6 ) انظر الوسائل 4 / 240 ب ( 39 ) من أبواب المواقيت .

277

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست