responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > حكم بعض الأصحاب بتنجس البئر بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح من البئر بوقوع المسكر < / فهرس الموضوعات > من النجاسة لا يكاد يكون إلا بعدم إنفعاله بوقوعها ، بخلاف مثل قوله ( ( عليه السلام ) ) :
" يجزيك أن ينزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها " [1] في جواب السؤال عن البئر تقع فيه الحمامة أو الدجاجة أو الفارة أو الكلب . [2] ضرورة أنه يمكن أن يكون المراد التطهير مما يستقذره بوقوع أحدها طبعا ، أو عن مرتبة من النجاسة غير مانعة عن استعماله إلا تنزيها . بل لا محيص عن ذلك ، وإلا لكان الواجب الإستفصال عن أن غير الكلب خرج حيا أو ميتا ؟ كما هو واضح .
هذا مضافا إلى شهادة ما في أخبار المنزوحات من الاختلاف زيادة ونقيصة في شئ واحد ، على عدم وجوب النزح ، وأنه على نحو الاستحباب لرفع القذارة طبعا أو لرفع مرتبة منها شرعا ، فيوفق بين الخبرين المختلفين في شئ واحد بأن يحمل ما دل على نزح الكثير على أنه لرفع تمام ما حدث من المرتبة ، وما دل على القليل على أنه لرفع بعض مراتبه . تأمل تجد فيها شواهد على ما قلنا .
ومع ذلك ( جماعه من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها ) [3] - وقد عرفت عدم نجاستها - ( وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ) ولا وجه له في غير الخمر منه عدا ما دل على تنزيله منزلتها [4] ، وقد ورد فيها نزح الجميع [5] ، مع وضوح أنه في خصوص حرمتها . وقد ورد نزح عشرين فيها أيضا [6]



[1] في المطبوع والمخطوط : ( يطهره ) .
[2] الوسائل 1 / 182 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 2 ) .
[3] المقنعة / 64 ، والانتصار / 11 / مسألة
[4] ، والمراسم / 34 ، والنهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 207 ، المهذب 1 / 21 ، والوسيلة / 74 ، والسرائر 1 / 69 . ( 4 ) الوسائل 25 / 326 ب ( 15 ) من أبواب الأشربة المحرمة / ح
[5] ، و / 342 ب ( 19 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) و ( 2 ) وغيرها . ( 5 ) الوسائل 1 / 179 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) و ( 4 ) و
[6] . ( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .

26

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست