responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > تنجس البئر بوقوع النجاسة إن تغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطهير البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تنجس الكر إذا لم يتغير < / فهرس الموضوعات > وحكمه أنه ( إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ) نصا [1] وفتوى .
الباب الأول : في المياه ( ماء البئر ) . . .
( ويطهر بزوال التغيير [2] بالنزح ، أو بنفسه مع إمتزاجه بما ينبع جديدا من المادة ) لما عرفت في تطهير غيره ، ولما في صحيحة ابن بزيع الآتية ( وإلا ) يتغير ( فهو على أصل الطهارة ) لأصالتها وعموم " خلق الله . . . " وخصوص صحيح ابن بزيع :
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم . . . " [3] وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عن ماء بئر وقع فيه زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منه ؟ قال :
" لا بأس " [4] ، وصحيحة معاوية بن عمار : " لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن تنتن " [5] ، وصحيحته الأخرى في : فارة تقع في البئر فتوضأ منه وصلى وهو لا يعلم ، أيعيد صلاته ويغسل ثوبه ؟ قال : " لا يعيد صلاته ولا يغسل ثوبه " [6] إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة [7] في عدم الانفعال ، وفيها الصحاح .
ولا يعارضها ما دل على أن النزح لابد منه بعد وقوع النجاسة فيه ليطهره ، ضرورة أن ظهورها في إنفعاله بحيث لا يجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة ليس بمثابة تلك الأخبار ، فإنها إن لم تكن نصا في عدم إنفعاله كذلك ، لكانت أظهر منه في الانفعال كذلك ، فإن الحكم فيها بعدم إعادة الصلاة وعدم غسل الثوب عما يقع فيه



[1] انظر الوسائل 1 / 140 ب
[3] من أبواب الماء المطلق / ح ( 10 ) و ( 12 ) و ( 14 ) ، وص 171 ب ( 14 ) من هذه الأبواب / ح
[4] و
[6] و ( 10 ) .
[2] في المخطوط : ( التغير ) . ( 3 ) الوسائل 1 / 172 ب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 6 ) و
[7] بتغيير . ( 4 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) .
[5] الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 10 ) . ( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 9 ) . ( 7 ) لاحظ أحاديث الباب المتقدم من الوسائل .

25

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست