responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > عدم تنجس القليل بملاقاة المتنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تطهير القليل على تقدير تنجسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : ماء البئر < / فهرس الموضوعات > النجاسة والطهارة ، واختلاف مراتب كثرة الماء ، ومنع كل مرتبة منها عن الانفعال بمرتبة من النجاسة ، كما مرت إليه الإشارة [1] .
ثم إن وجه تخصيص الحكم بأنه ينجس بملاقاة عين النجاسة أنه لا إجماع على الانفعال بملاقاة المتنجس ، ولا خبر دل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما ، لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة ، وانسباقها من الشئ في الأخبار العامة ، كما ادعي في خبر " خلق الله الماء " فلا يوجب تغيره بالمتنجس نجاسته . ولا أقل أنه القدر المتيقن منه ، ولو سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم ، فإن الظاهر أن يكون مثل " إذا بلغ الماء " لتعليق العموم ، لا لتعليق كل فرد من افراد العام ، فيكون مفهومه إيجابا جزئيا ونجاسته لشئ ، والمتيقن منه عين النجاسة ، لا إيجابا كليا ونجاسته بكل نجس أو متنجس ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد العام ، فلا يكون دليلا على الانفعال إلا بعين النجاسة . فيكون عموم " خلق الله " مرجعا ودليلا على الطهارة مضافا إلى إستصحابها وقاعدتها ، كما لا يخفى .
( ويطهر ) على تقدير نجاسته بالملاقاة ( بامتزاجه بالكر ) وغيره مما يعتصم كالجاري ونحوه ، إجماعا .
( الثالث : ماء البئر ) وهي واضحة عرفا مفهوما ومصداقا . وما اشتبه أنه منها يمكن القول بعدم إنفعال القليل منه بملاقاة النجاسة ولو قيل به في البئر ، بدعوى عدم شمول أدلة إنفعال القليل له لأجل كون المنصرف من الماء فيها أو المتيقن منه هو غير ذي المادة . ولو سلم شمولها له لكان " خلق الله الماء . . . " في شموله أظهر من شمولها له فلا يخصص بها وإن كانت أخص ، كما لا يخفى .



[1] آنفا وفي صفحة ( 17 ) .

24

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست