نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > حكم المربية للصبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم إلحاق الغائط بالبول ولا البدن بالثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يشمل الحكم لغير الام المربية ؟ < / فهرس الموضوعات > " تغسل القميص في اليوم مرة " [1] . وضعفه بتلقي الطائفة له بالقبول مجبور ، فيخصص به القاعدة الموجبة للتطهير لكل فرض . ولما كان الحكم على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار في الخروج عنها بما يستفاد من الرواية ، فلا يلحق المربي بالمربية . وأما الصبية فالظاهر أنها تلحق بالصبي ، لشمول المولود لهما وفاقا للمحكي عن الشهيدين [2] وأكثر المتأخرين [3] ، وخلافا لظاهر من اقتصر على ذكر الصبي [4] . وتوهم أن شموله بالنسبة إلى الصبية بلا جابر ، وبدونه لا يجوز الاستناد إليه ، فاسد . فإن ضعف سند خبر إذا انجبر ، كان ظهوره ظهور خبر معتبر بلا حاجة إلى جابر ، فلا ضير حينئذ في الاختلاف في ما هو ظاهر فيه ، كما لا يخفى . نعم ، لا يلحق الغائط بالبول ، ولا البدن بالثوب ، لعدم ما يشملهما . وفي شمول المرأة لغير الأم المربية ، من المستأجرة والمتبرعة والجارية والأم غير المربية ، نظر . والقدر المتيقن هي الأم المربية ، فلا بد من الاقتصار عليها إلا أن يقطع بالمساواة ، كما هو غير بعيد . ثم إنه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة . وفيه إنه لا ظهور لها إلا