responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > حكم المربية للصبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم إلحاق الغائط بالبول ولا البدن بالثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يشمل الحكم لغير الام المربية ؟
< / فهرس الموضوعات > " تغسل القميص في اليوم مرة " [1] .
وضعفه بتلقي الطائفة له بالقبول مجبور ، فيخصص به القاعدة الموجبة للتطهير لكل فرض .
ولما كان الحكم على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار في الخروج عنها بما يستفاد من الرواية ، فلا يلحق المربي بالمربية .
وأما الصبية فالظاهر أنها تلحق بالصبي ، لشمول المولود لهما وفاقا للمحكي عن الشهيدين [2] وأكثر المتأخرين [3] ، وخلافا لظاهر من اقتصر على ذكر الصبي [4] . وتوهم أن شموله بالنسبة إلى الصبية بلا جابر ، وبدونه لا يجوز الاستناد إليه ، فاسد . فإن ضعف سند خبر إذا انجبر ، كان ظهوره ظهور خبر معتبر بلا حاجة إلى جابر ، فلا ضير حينئذ في الاختلاف في ما هو ظاهر فيه ، كما لا يخفى .
نعم ، لا يلحق الغائط بالبول ، ولا البدن بالثوب ، لعدم ما يشملهما .
وفي شمول المرأة لغير الأم المربية ، من المستأجرة والمتبرعة والجارية والأم غير المربية ، نظر . والقدر المتيقن هي الأم المربية ، فلا بد من الاقتصار عليها إلا أن يقطع بالمساواة ، كما هو غير بعيد .
ثم إنه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة . وفيه إنه لا ظهور لها إلا



[1] الوسائل 3 / 399 ب
[4] من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
[2] ذكرى الشيعة 1 / 139 ، ومسالك الأفهام 1 / 127 .
[3] لاحظ التفتيح الرائع 1 / 153 ، ومجمع الفائدة والبرهان 1 / 339 ، ومدارك الأحكام 2 / 355 ، وجواهر الكلام 6 / 234 . ( 4 ) النهاية ( المطبوعة نكتها ) 1 / 270 ، واصباح الشيعة / 56 ، والمعتبر 2 / 444 ، والجامع للشرائع / 25 ، ومنتهى المطلب 3 / 271 .

229

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست