نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > ثبوت العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد < / فهرس الموضوعات > ( و ) عفي أيضا ( عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ) لعدم ستره العورة لصغره ، لا لحكايته ما تحته مع اتساعه ( كالتكة [1] والجو رب والقلنسوة [2] ونحوها ، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره ، لموثق زرارة عن أحدهما ( ( عليهما السلام ) ) : " كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " [3] . ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) أنه قال : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة والكمرة [4] والنعل والخفين وما أشبه ذلك " [5] وغيرهما من الأخبار [6] . هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الاجماع عليه [7] . ( ويكفي ) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة ( للمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسله [8] في اليوم والليلة مرة واحدة ) لما رواه أبو حفص عن الصادق ( ( عليه السلام ) ) في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها مولود فيبول عليه قال ( ( عليه السلام ) ) :
[1] التكة : رباط السراويل ، لسان العرب 2 / 41 ، ( تكك ) . [2] القلنسوة : من ملابس الرؤوس ، لسان العرب 11 / 279 ، ( قلس ) . [3] الوسائل 3 / 455 ب ( 31 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) . [4] الكمرة : هي الحفاظ . . . وفي بعض كلام اللغويين ، الكمرة : كيس يأخذها صاحب السلس . مجمع البحرين / 285 ، ( كمر ) . [5] الوسائل 3 / 456 ب ( 31 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) . [6] لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم . [7] لاحظ الانتصار / 38 / مسألة ( 33 ) ، والخلاف 1 / 480 / مسألة ( 223 ) ، والسرائر 1 / 263 - 264 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 481 / مسألة ( 127 ) ، وجواهر الكلام 6 / 128 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 338 . [8] في التكملة : ( غسل ) .
228
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 228