responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 230

إسم الكتاب : اللمعات النيرة ( عدد الصفحات : 333)


< فهرس الموضوعات > إذا جهل موضع النجاسة وجب غسل جميع الثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتباه الثوب النجس بغيره < / فهرس الموضوعات > من جهة إطلاق قوله ( ( عليه السلام ) ) : " يغسل في كل . . . " . ومن المعلوم إن الاطلاق وارد لبيان عدم الحاجة إلى التطهير في كل صلاة ، لا التطهير في أي وقت ولو لم تقع صلاة في حال طهارته . فالأولى بل اللازم جعل تلك الغسلة آخر النهار أمام الظهر لكي تأتي بالفرائض الأربع في حال الطهارة أو قلة النجاسة .
( و ) إنما ( تجب إزالة ) خصوص ( النجاسات ) بالغسل ( مع علم موضعها ) من الثوب ( فلو جهل ) الموضع ( غسل جميع الثوب ) وجوبا من باب المقدمة العلمية ، ليقطع بغسل موضع النجاسة .
( ولو اشتبه الثوب ) النجس ( بغيره ، صلى في كل واحد منهما مرة ) أو يغسلهما ويصلي في واحد منهما . ( ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا مرة ، وأخرى فيه احتياطا ، إذا لم يجد غيره ) وإن كان الأقوى التخيير بينهما - بناء على الفتوى بالتخيير في الخبرين المتباينين ، لا التخيير في الإفتاء بأحدهما - لتعارض الأخبار المعتبرة بين ما دل على وجوب الصلاة عريانا منها [1] : موثق سماعة : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد أجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " [2] .
وما دل على وجوب الصلاة في الثوب النجس والنهي عن الصلاة عريانا منها [3] : صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) [4] : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟



[1] في المطبوع : ( ومنها ) ، وقد شطب على العاطف في المخطوط .
[2] الوسائل 3 / 486 ب ( 46 ) من أبواب النجاسات / ح ( 1 ) .
[3] في المطبوع : ( ومنها ) ، وفي المخطوط قد شطب على العاطف .
[4] من المصدر ( الوسائل ) ، وفي المطبوع : ( عليهما ) ، واكتفى في المخطوط برمز ( ع ) كما هو دأبه في نظائره .

230

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست