responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188


حققناه في باب مقدمة الواجب في البحث وغيره [1] .
ثم لا يذهب عليك إنه لا يتفاوت في ما ذكرنا اختلاف كيفيته ، واتحادها ، إذ لا يوجب اختلاف الكيفية الاختلاف بحسب الحقيقة ، لإمكان أن يكون من قبيل القصر والإتمام في الصلاة ، كما أن اتحادها لا يستلزم الاتحاد بحسبها ، لاختلاف حقيقة الظهر والعصر ، ونافلة الصبح وفريضتها ، كما لا يخفى .
( وينفضهما ) أي اليدين قبل المسح ، وبعد الضرب ( مستحبا ) كما جعله في محكي المنتهى مذهب علمائنا [2] .
ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " تضرب بيديك ثم تنفضهما " [3] وفي خبر ابن أبي مقدام في وصف الصادق ( عليه السلام ) التيمم : فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح [4] . وغيرهما [5] . وهي متعينة الحمل على الاستحباب ، فإن سكوت أخبار كثيرة عنه [6] ، مع كونها في مقام البيان أظهر في عدم وجوبه منها في وجوبه ، كما لا يخفى . مضافا إلى الاجماع من غير واحد على عدم وجوبه [7] ( ويمسح بهما وجهه ) لا بإحداهما للتيممات البيانية قولا وفعلا [8]



[1] انظر كفاية الأصول / 111 .
[2] منتهى المطلب 3 / 96 .
[3] الوسائل 3 / 360 ب ( 12 ) من أبواب التيمم / ح
[4] . ( 4 ) الوسائل 3 / 360 ب ( 11 ) من أبواب التيمم / ح
[6] .
[5] لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و
[7] وص 361 ب ( 12 ) من أبواب التيمم / ح ( 2 ) . ( 6 ) انظر الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و
[8] و ( 9 ) ، وص 362 ب ( 12 ) من أبواب التيمم / ح ( 5 ) . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 / 196 / فرع ( ج ) ، ومدارك الأحكام 2 / 236 . ( 8 ) لاحظ الوسائل 3 / 358 ب ( 11 ) من أبواب التيمم .

188

نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست