نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 189
< فهرس الموضوعات > استحباب نفض اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار كون المسح بباطن اليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد مسح الوجه < / فهرس الموضوعات > خلافا للإسكافي [1] إذ اجتزى باليمنى ، وللأردبيلي [2] إذ استظهر الإجتزاء بأيهما ، على ما حكي عنهما . ولا دليل على تعيين الإسكافي . وسند الأردبيلي ، إن كان الأصل فمنقطع ، أو إطلاق الآية - فمضافا إلى أنه ليس في مقام البيان - مقيد ، أو أخبار " فوضع يده " [3] فهي محمولة بعد معارضتها بأخبار " فوضع يديه " [4] مع وحدة القضية المحكية ، على الجنسية المبهمة المبينة بأخبار التثنية [5] . ثم إنه يعتبر أن يكون المسح بباطنهما ، لكونه المنساق من الإطلاق ، كما هو المتعارف والمعهود . كما أنه يعتبر أن يكون ( من قصاص الشعر ) على الجبهة والجبينين ( إلى طرف الأنف ) الأعلى وطرف الحاجبين ، اتفاقا في الجبهة ، محصلا ومنقولا في محكي الذكرى [6] وجامع المقاصد [7] والروض [8] والروضة [9] والمدارك [10] . وعن جماعة الاجماع عليه [11] . وعلى المشهور في محكي مجمع البرهان [12] ، خلافا لما استظهر من
[1] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 / 430 و 434 والشهيد في الذكرى 2 / 265 . [2] انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 / 237 . [3] الوسائل 3 / 358 ب [11] من أبواب التيمم / ح ( 2 ) ، وص 365 ب ( 13 ) من هذه الأبواب / ح ( 3 ) . [4] الوسائل 3 / 359 ب ( 11 ) من أبواب التيمم / ح ( 4 ) . [5] لاحظ الوسائل 3 / 358 ب ( 11 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) و [6] و [7] ، وص 361 ب [12] من هذه الأبواب / ح ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) . ( 6 ) ذكرى الشيعة 2 / 263 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 / 490 . [8] روض الجنان / 126 . [9] الروضة البهية 1 / 455 . [10] مدارك الأحكام 2 / 219 . ( 11 ) لاحظ الانتصار / 32 / مسألة ( 24 ) والغنية / 63 ، كتاب الطهارة ، وانظر مفتاح الكرامة 1 / 542 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 / 234 .
189
نام کتاب : اللمعات النيرة نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 189